العلامة الحلي

305

مختلف الشيعة

وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : يجزئه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [ بالليل ] ( 1 ) . احتج بأن الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب . والجواب إن الأصل قد يخالف لدليل ، وقد بيناه . الفصل الخامس في الرجوع إلى منى والمبيت بها مسألة : قال المفيد ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) : لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بات بغيرها كان عليه دم شاة . وقال ابن أبي عقيل ( 4 ) : ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى ولا يبيت بمكة ، فإن بات بمكة فعليه دم . وقال ابن الجنيد ( 5 ) : وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى ، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم . وقال الشيخ في النهاية : من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم ( 6 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 251 ح 850 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب زيارة البيت ح 2 ج 10 ص 204 . ( 2 ) المقنعة : ص 421 . ( 3 ) المراسم : ص 115 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 536 .